للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهما".

أقول: بعض الصحابة علم بندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الضحى وأنه لم يصلها، وكان هؤلاء يصلونها، وبعض الصحابة لم يعلم بالندب القولي ولا الفعلي كابن عمر ومع ذلك أثنى على من يصليها وأثنى على فعلها، والأول يدل على أن الندب القولي كاف للفعل ولو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسري ذلك على ما ورد من ندب قولي إلا الاجتماع على الذكر كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد الوارد في الحديث المتفق عليه ولو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل الثاني على أن الصحابة لم يكونوا يعتبرون أن الفعل التعبدي إذا دخل في دائرة المطلوبات العامة لا يعتبر بدعة وإن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١٩٥٠ - * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت معاذة: إنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله".

أقول: الجمع بين هذا النص وبين النص الذي تحدثت فيه عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا إذا قدم من سفر، يكون بأحد وجهين: إما أنها ها هنا تخبر عن صلاة الضحى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره، أو أنها نفت صلاته الضحى عليه الصلاة والسلام على وجه المسامحة والمساهلة كما قال ابن خزيمة، والوجه الأول أقوى في التوفيق.

١٩٥١ - * روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث


= (نُشر) أنشر الله الميت ونشره: إذا أحياه، ونشر الميت: إذا عاش.
١٩٥٠ - مسلم (١/ ٤٩٧) ٦ - كتاب صلاة المسافرين، ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ.
١٩٥١ - مسلم (١/ ٤٩٩) ٦ - كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ.
أبو داود (٢/ ٦٦) كتاب الصلاة، ٧ - باب في الوتر قبل النوم، وقد رواه بهذا النص "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر".=

<<  <  ج: ص:  >  >>