للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللنسائي (١): قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، ويجعل التسليم في آخره".

أقول: دلت الرواية الأولى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في وقت الضحى ست ركعات: ركعتين متقدمتين، ثم بعد زمن يصلي أربعاً قبل الزوال، ثم يصلي أربعاً قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وأربعاً بعد العصر وهذا يشير إلى أن أمر الصلاة النافلة منذ ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال واسع.

١٩٥٧ - * روى البخاري عن نافع- مولى ابن عمر "أن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم مكة، فإنه كان يقدمها ضحى، فيطوف بالبيت، فيصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، وإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكباً وماشياً، قال: وكان يقول لنا: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحداً يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها".

أقول: كلام ابن عمر يدل على أنه يرى جواز النفل المطلق في غير أوقات الكراهة وهو الذي عليه المذاهب الأربعة وأدلته كثيرة، مرت معنا في سياقات متعددة وسنخص النفل المطلق بفقرة نذكر فيها بعض أدلته.


(١) النسائي نفس الموضع السابق ص ١٠٢، وإسناده صحيح.
١٩٥٧ - البخاري (٣/ ٦٨) ٢٠ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ٢ - باب مسجد قباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>