للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما تقدم من ذنبه": المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر قال بعضهم: ويجوز أن يخفق من الكبائر ما لم يصادف صغيرة.

قوله: (من غير أن يأمرهم بعزيمة) معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب ثم فسره بقوله: فيقول: "من قام رمضان" وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. قوله: (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر) معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفرداً حتى انقضى صدر من خلافة عمر ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على فعلها جماعة، وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام. اهـ.

٢٠٣٥ - * روى النسائي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، ففضله على الشهور، فقال: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

وفي أخرى (١) - فذكر مثله- وقال: "من صامه وقامه إيماناً واحتساباً".

وفي أخرى (٢) قال: "إن الله فرض صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

٢٠٣٦ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل، وأيقظ أهله، وجد، وشد المئزر".


٢٠٣٥ - النسائي (٤/ ١٥٨) ٢٢ - كتاب الصيام، ٤٠ - ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه وهذا الحديث أخرجه النسائي وقال: هذا خطأ، والصواب أنه عن أبي هريرة، وهذا الحديث حسن بشواهده.
(١) النسائي (٤/ ١٥٨) نفس الموضع السابق.
(٢) النسائي (٤/ ١٥٨) نفس الموضع السابق.
٢٠٣٦ - البخاري (٤/ ٢٦٩) ٣٢ - كتاب فضل ليلة القدر، ٥ - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان.
مسلم (٢/ ٨٣٢) ١٤ - كتاب الاعتكاف، ٣ - باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان.
أبو داود (٢/ ٥٠) كتاب الصلاة، ٢٩ - باب تفريع أبواب شهر رمضان، باب في قيام شهر رمضان.
النسائي (٣/ ٢١٧، ٢١٨) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ١٧ - الاختلاف على عائشة في إحياء الليل.
(شد المئزر) شد المئزر: كناية عن اجتناب النساء، أو عن الجد والاجتهاد في العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>