للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٨ - * روى الترمذي عن كثير بن عبد الله رحمه الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة.

أقول: الخلاف بين الفقهاء في تكبيرات الزوائد خلاف في الأفضلية فقط، ولكل دليله، والأمر واسع، فالحنفية يرون أنه في الركعة الأولى يكبر ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية ثلاثاً قبل تكبيرة الركوع التي هي واجبة عندهم في صلاة العيد بعد القراءة وبعض المذاهب يكبر سبعاً في الأولى عدا تكبيرة الإحرام قبل القراءة وستاً في الثانية عدا تكبيرة القيام من السجود وبعضهم يكبر ستاً في الأولى فيكون المجموع مع تكبيرة الإحرام سبعاً قبل القراءة ويكبر خمساً قبل القراءة في الركعة الثانية فيكون المجموع مع تكبيرة الرفع من السجود ستاً والأمر كما قلنا واسع لأن الخلاف في الأفضلية والأفضل أن يتابع المؤتم إمامه لو خالفه في المذهب إلا إذا كان مسبوقاً، فله أن يلتزم بمذهبه فيما يقضي.

قال النووي (٦/ ١٧٩):

قال القاضي: التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة، أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم وقال الأوزاعي ومالك والشافعي: وزاد استحبابه ليلة العيدين وقال أبو حنيفة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه، وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وقال مالك وأحمد وأبو ثور: كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام وقال الثوري وأبو حنيفة: خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى وروي هذا أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى


٢٠٦٨ - الترمذي (٢/ ٤١٦) أبواب الصلاة، ٣٨٦ - باب ما جاء في التكبير في العيدين، وهو حسن بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>