للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين فذكر نحوه. وعند أحمد (١) عنها أيضاً قالت: كان أول ما افترض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً، وذكر معناه ورجالها كلها ثقات.

قال الجصاص في "أحكام القرآن" له بعدما ذكر أحاديث وآثاراً في القصر ما نصه: فهذه أخبار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فعل الركعتين في السفر لا زيادة عليهما، وفي ذلك الدلالة على أنهما فرض المسافر من وجهين، أحدهما أن فرض الصلاة مجمل في الكتاب مفتقر إلى البيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب، وفي فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه أن ذلك مراد الله، كفعله صلاة الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات، والوجه الثاني لو كان مراد الله الإتمام أو القصر على ما يختاره المسافر لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر، وكان بيانه للإتمام في وزن بيانه للقصر، فلما ورد البيان إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم في القصر دون الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله دون غيره ألا ترى أنه كما كان مراد الله في رخصة المسافر في الإفطار أحد شيئين من إفطار أو صوم، ورد البيان إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالإفطار، وتارة بالصوم.

واحتج من خير بين القصر والإتمام بأنه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الإتمام، فدل على أنه مخير في الأصل، وهذا فاسد، لأن الدخول في صلة الإمام يغير الفرض، ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربعة، ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين، ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين اهـ.

٢١٢٠ - * روى أحمد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح


(١) أحمد (٦/ ٢٧٢).
مجمع الزوائد (٢/ ١٥٤) وقال الهيثمي: ذكر معناه ورجالها كلها ثقات.
٢١٢٠ - أحمد (٤/ ٣٠٨، ٣٠٩).
ابن خزيمة (١/ ٢٠٢، ٢٠٣) جماع أبواب الأذان والإقامة، ٤١ - باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>