للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاشتغال بالقتال وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لهذه الصلاة فقيل تركوها نسياناً وقيل شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب كما قال الحافظ: وفي سنن النسائي عن أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة فأبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم وقال الشافعي والهادي والقاسم لا يجب ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب قال الحافظ إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيقوى قال وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه انتهى.

٢١٧٩ - * روى أحمد عن أبي سعيد قال "حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل كفينا وذلك قول الله عز وجل {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} (١) قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ".

٢١٨٠ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود بلفظ "أن المشركين شغلوا رسول الله


٢١٧٩ - أحمد (٣/ ٤٩).
(١) الأحزاب: ٢٥.
النسائي (٢/ ١٧) ٧ - كتاب الأذان، ٢١ - الأذان للغائب من الصلوات.
ابن خزيمة (٢/ ٩٩) ٣٩٧ - باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها.
ابن حبان (٤/ ٢٤١) ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناها له بعد ذلك أن يؤدي الصلوات على غير المثال الذي وصفناه.
وصححه ابن السكن، ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح.
٢١٨٠ - الترمذي (١/ ٣٣٧) أبواب الصلاة، ١٩ - ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ.
النسائي (٢/ ١٧، ١٨) ٧ - كتاب الأذان، ٢٢ - الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد. إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>