للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٥ - * روى البزار عن علي قال انكسفت الشمس فقام علي فركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قال ما صلاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيري.

أقول: رأينا أن مذهب الحنابلة أدخل في صيغ صلاة الكسوف أن يركع في الركعة الواحدة أربعة ركوعات أو خمسة وهاتان الروايتان عن علي تشهد لهاتين الصيغتين، وعلى هذا فهناك خمس كيفيات لصلاة الكسوف كل منها مشروع.

قال الخطابي في "معالم السنن" يشبه أن يكون اختلاف الروايات في صلاة الكسوف، في عدد ركعاتها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها دفعات، فكانت إذا طالت مدة الكسوف مد في صلاته، وإذا لم تطل لم يطل.

قال ابن خزيمة:

فجائز للمرء أن يصلي في الكسوف كيف أحب وشاء مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من عدد الركوع، إن أحب ركع في كل ركعة ركوعين، وإن أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات وإن أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات، لأن جميع هذه الأخبار صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأخبار دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مرات لا مرة واحدة.


٢٢٢٥ - كشف الأستار (١/ ٣٢٥) باب صلاة الكسوف.
مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٧) قال الهيثمي: رواه البزار وقد تقدم حديث علي من مسند أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>