للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز الشافعية والحنابلة تكرار الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل عليها أولاً ولو بعد الدفن، بينما يسن ذلك عند الشافعية، واتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إذا لم يكن صلي عليها على تفصيلات الأئمة في هذا الشأن فمثلاً إذا غلب الظن أن الميت قد تفسخ في قبره فإنه لا يصلى عليه عند الحنفية، وأجاز الشافعية والحنابلة جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة لكن المصلي يستقبل القبلة وتتوقت الصلاة على الغائب عند الحنابلة بشهر كالصلاة على قبر، ولا تجوز الصلاة على الغائب عند الحنفية والمالكية، وقالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خصوصية، ويصلى على المولود أو السقط عند الحنابلة إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر ويغسل أيضاً، والسقط هو ما وضعته المرأة ميتاً أو بغير تمام.

واتفق الفقهاء على أن السقط إذا خرج حياً واستهل بأن سمع له صوت بكاء عند الولادة، ووجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره فإنه يغسل ويصلى عليه.

ولا يصلى عند الحنفية على السقط إذا لم يستهل لكنه يغسل ويدرج في خرقة ويدفن، والشافعية كالحنفية في عدم الصلاة على السقط إذا لم يستهل، واستثنوا من ذلك إذا بلغ تمام أشهره فإنه يغسل ويصلى عليه، ويكره عند المالكية أن يغسل السقط أو يصلى عليه إذا لم يستهل صارخاً أو تتحقق حياته غلا أنه يغسل عنه دمه ويلف بخرقة ويوارى، والأصل أني صلى على الميت في المصلى وأما الصلاة في المقبرة على الجنازة فهي مكروهة عند الحنفية والشافعية وأجاز المالكية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة، ويكره عند الحنفية والمالكية أن يصلى عليها في المسجد وأجاز ذلك الشافعية والحنابلة، والذين أجازوها في المسجد قيدوا ذلك فيما إذا لم يخش تلويثه.

والشهيد عند الحنفية يكفن بثيابه ويصلى عليه ولا يغسل إذا استشهد وهو مكلف طاهر، أما الجنب والحائض والنفساء إذا استشهدوا يغسلون عند أبي حنيفة كما يغسل الصبي والمجنون، وقال الصاحبان لا يغسلان ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه لكن ينزع عنه الفرو والحشو والخف والسلاح مما لا يصلح للكفن وقال الجمهور: لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه ولكن تزال النجاسة الحاصلة من غير الدم، ويدفن

<<  <  ج: ص:  >  >>