للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها، واتبعها حتى تدفن، كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أُحُد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أُحُد"، فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة".

٢٢٢٧ - * روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أُحُد".

وفي رواية (١): "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط؟ فقال: "مثل أُحُد".

٢٢٢٨ - * روى النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن، كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أُحُد".

قال النووي في (شرح مسلم: ٧/ ١٣ - ١٤): فيحصل بالصلاة قيراط وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر فيكون الجميع قيراطين تبينه رواية البخاري في أول صحيحه في كتاب الإيمان من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيراطين فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان ... وقال بعض أصحابنا يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلق عليه التراب والصواب الأول وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل وقال الثوري


٢٢٢٧ - مسلم (٢/ ٦٥٤) ١١ - كتاب الجنائز، ١٧ - باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(١) مسلم (٢/ ٦٥٤) نفس الموضع السابق.
٢٢٢٨ - النسائي (٤/ ٥٤، ٥٥) ٢١ - كتاب الجنائز، ٥٤ - باب فضل من يتبع الجنازة، وأخرج النسائي مثله عن عبد الله بن مغفل، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>