للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وغيرها توفي سنة تسع من الهجرة رضي الله عنه وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد وممن قال به أحمد وإسحاق قال ابن عبد البر ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. والثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه. الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى (وإن أسأتم فلها) الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه والله أعلم وفي حديث سهيل هذا الدليل لطهارة الآدمي الميت وهو الصحيح في مذهبنا (شرح مسلم ٧/ ٣٩ - ٤٠).

لكن قال في الخلاصة بعد أن بين أن سبب ضعف صالح هو الاختلاط لكن قالوا: إن سماع ابن أبي ذئب منه كان قبل اختلاطه ا. هـ.

وكذا قال ابن القيم في زاد المعاد.

قال التهانوي (٨/ ٢٢٨): فالحديث سالم عن الجرح وأما لفظ فلا شيء عليه غير محفوظ ... ومما يدل على ما ذهب إليه الحنفية إنكار الصحابة على عائشة.

وأما ما ورد من الصلاة على الجنازة في المسجد في بعض الحالات فأجاب الحنفية:

أنها واقعات حال لا عموم لها فيمكن أن يكون ذلك لعذر وفي العذر لا نمنع من ذلك إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>