للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو بعض صوره: فهو مثل أن يشك في ترك ركن من الأركان، أو في عدد الركعات، فيبني على المتيقن، ويأتي بما شك في فعله، ويتم صلاته، ويسجد للسهو وجوباً، ولا يسجد للسهو حالة الشك في ترك واجب كتسبيح الركوع أو السجود وإنما يسجد لترك الواجب سهواً.

انظر: (فتح القدير ١/ ٣٥٥ - ٣٧٤)، (الشرح الصغير: ١/ ٣٣٧ - ٤٠٠)، (المهذب: ١/ ٨٩ - ٩٢)، (كشف القناع: ١/ ٤٥٩ - ٤٨١)، (بداية المجتهد: ١/ ١٩٢ - ١٩٩)، (الفقه الإسلامي: ٢/ ٩٢ - ١٠٣، ١٠٦ - ١٠٨).

وإلى نصوص هذه الفقرة:

<<  <  ج: ص:  >  >>