للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها إلى غيرها.

(الرأي الثاني): أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي، وعليه فتجوز مخالفته وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته. وممن تحمَّس له القاضي أبو بكر في "الانتصار".

(الرأي الثالث): هو ما ذكره صاحب "التبيان" وهاك كلامه:

وأما كتابته - أي المصحف- على ما أحدث الناس من الهجاء، فقد جرى عليه أهل المشرق، بناء على كونها أبعد من اللبس، وتحاماه أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك وقد سئل. هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال: "لا: إلا على الكتبة الأولى". قال في البرهان: قلت: وهذا كان في الصدر الأول، والعلم حيٌّ غضٌّ. وأما الآن فقد يخشى الالتباس، ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: "لا تجوز كتابة المصحف الآن إل على الرسم الأول باصطلاح الأئمة، لئلا يوقع في تغيير من الجهال. ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه، لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء قد أحكمته القدماء لا يترك مراعاةً لجهل الجاهلين. "ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة" ا. هـ.

أقول: ينبغي أن يراعي في كتابة المصاحف الرسم العثماني لأن القراءات جميعها تحفظ به، ولأن المأثور عن رسول الله وصحبه وعليه أجمعت الأمة.

أما في المكاتبات العادية وفي الكتب المؤلفة فلا حرج أن يكتب شيء من المصحف بالإملاء المتعارف عليه عند أهل عصر من العصور.

عدد المصاحف:

اختلفوا في عدد المصاحف التي استنسخها عثمان رضي الله عنه، فصوَّبَ ابن عاشر أنها ستة: المكي، والشامي، والبصري، والكوفي، والمدني العام الذي سيَّره عثمان رضي الله عنه من محل نسخه إلى مقره، والمدني الخاص به الذي حبسه لنفسه وهو المسمى بالإمام.

وذهب السيوطي وابن حجر إلى أنها خمسة. ولعلهما أرادا بالخمسة ما عدا المصحف الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>