للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لابن آدم ملء وادٍ مالاً لأحبَّ أن له إليه مثله؛ ولا يملأُ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب". قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر.

وهذه الروايات نفسها وردت مصرح فيها أنها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢٤٨٥ - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، ولا يملأُ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".

٢٤٨٦ - * روى البخاري عن عباس بن سهل بن سعد قال: "سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لو أن ابن آدم أُعطي وادياً ملآن من ذهب أحبَّ إليه ثانياً، ولو أعطي ثانياً أحب إليه ثالثاً، ولا يسدُّ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب".

٢٤٨٧ - * روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان؛ ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".

وقالوا: كيف نستطيع أن نفهم حديث عائشة الذي رواه مسلم إن كان من منسوخ التلاوة، وليس من خطأ الصحابة وهو:

٢٤٨٨ - * روى الجماعة إلا البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) قالت (١): "كان فيما


٢٤٨٥ - البخاري: نفس الموضع السابق.
٢٤٨٦ - البخاري: نفس الموضع السابق.
٢٤٨٧ - البخاري: نفس الموضع السابق.
٢٤٨٨ - مسلم (٢/ ١٠٧٥) ١٧ - كتاب الرضاع، ٦ - باب التحريم بخمس رضعات.
أبو داود (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) كتاب النكاح، باب هل يحرم [ما] دون خمس رضعات.
الترمذي (٣/ ٤٥٦) ١٠ - كتاب الرضاع، ٣ - باب ما جاء لا تُحرم المصة ولا المصتان.
النسائي (٦/ ١٠٠) ٢٦ - كتاب النكاح، ٥١ - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.
ابن ماجه (١/ ٦٢٥) ٩ - كتاب النكاح، ٣٥ - باب لا تحرم المصة ولا المصتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>