وقال الطحاوي أيضاً: لا حجة لمن قال: السعي مستحب بقوله (فمن تطوع خيراً) لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة، لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. أي: فضه بالسنة، وليس مراده نفي فريضتها، ويؤيده قولها "لم يتم الله حج أحد ولا عمرته ما لم يطف بينهما" قاله الحافظ. ا. هـ. ٢٥٠٧ - البخاري (٣/ ٥٠٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٨٠ - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. مسلم ٠٢/ ٩٣٠) ١٥ - كتاب الحج، ٤٣ - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. الترمذي (٥/ ٢٠٩) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣ - باب "ومن سورة البقرة". (١) البخاري (٨/ ١٧٦) ٦٥ - كتاب التفسير، ٢١ - باب قوله (إن الصفا والمروة من شعائر الله ...). (٢) مسلم (٢/ ٩٣٠) نفس الموضع السابق.