للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان ذلك إليَّ، فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثِرَ عليك أحداً.

وفي رواية (١): لم أوثِرْ على نفسي أحداً.

قال النووي: هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر، قال الله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} واختلف العلماء في هذه الآية، وهي قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} فقيل: ناسخة لقوله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} ومبيحة له أن يتزوج ما شاء. وقيل: بل نسخت تلك الآية بالسنة، قال زيد بن أرقم: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ميمونة، ومليكة، وصفية، وجويرية" وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء" وقيل: عكس هذا، وأن قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} ناسخة لقوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} والأول: أصح. قال أصحابنا: الأصح: أنه صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أبيح له النساء مع أزواجه. (م).

٢٨٠٨ - * روى الترمذي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحل له النساء.

وللنسائي (٢) أيضاً: حتى أُحِلَّ له أن يتزوج من النساء ما شاء.

قال محقق الجامع: وإسناده صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان/ والحاكم من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة، وله شاهد عند ابن أبي حاتم كما نقله عنه (ابن كثير: ٦/ ٥١٢) حديث أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم ...


(١) مسلم (٢/ ١١٠٣) ١٨ - كتاب الطلاق، ٤ - باب بيان ان تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية.
(ترجي): الإرجاء: التأخير.
٢٨٠٨ - الترمذي (٥/ ٣٥٦) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣٤ - باب "ومن سورة الأحزاب" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (٦/ ٥٦) ٢٦ - كتاب النكاح، ٢ - ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ... إلخ.
(٢) النسائي (٦/ ٥٦) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>