للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨٥ - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عند سودة العسل فدخل على عائشة فقالت: إني أجدُ منك ريحاً، ثم دخل على حفصة فقالت إني أجد منك ريحاً فقال أراه من شرابِ شربته عند سودة والله لا أشربه. فنزلت هذه الآية {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}.

٢٨٨٦ - * روى النسائي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة، حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية.

وذكر ابن كثير في تفسيره ٨/ ٤٠٤ عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبري أحداً وإن أم إبراهيم عليَّ حرام، فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: "فوالله لا أقربها" قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة قال: فأنزل الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه "المستخرج". [م].

٢٨٨٧ - * روى البزار عن ابن عباس {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} قال نزلت هذه الآية في سُرّيته.

٢٨٨٨ - * روى الشيخان عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: لم أزلْ حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتينِ قال الله عز وجل (١): {إِنْ


٢٨٨٥ - الطبراني (المعجم الكبير) (١١/ ١١٧).
مجمع الزوائد (٧/ ١٢٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
٢٨٨٦ - النسائي (٧/ ٧١) ٣٦ - كتاب عشرة النساء، ٤ - باب الغيرة، وإسناده قوي.
٢٨٨٧ - كشف الأستار (٣/ ٧٦) كتاب التفسير، سورة التحريم.
مجمع الزوائد (٧/ ١٢٦) وقال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح، غير بشر بن آدم الأصغر، وهو ثقة.
٢٨٨٨ - البخاري (٩/ ٢٧٨، ٢٧٩) ٦٧ - كتاب النكاح، ٨٣ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها.
مسلم (٢/ ١١١١، ١١١٢، ١١١٣) ١٨ - كتاب الطلاق، ٥ - باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ... إلخ.
الترمذي (٥/ ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٦٦ - باب "ومن سورة التحريم" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ... =

<<  <  ج: ص:  >  >>