للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فائتنا، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً، ما كان ينظر في حاجتي، ولا يلتفت إلي حتى كلمته في، فقال عثمان بن حنيف: ولله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر، فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد، وقد شق علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضأة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم ادع بهذه الدعوات، فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح (١).

أقول: هناك معركة كبيرة بين الذين يستحبون التوسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام، وبين الذين لا يجيزون التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيره بعد الوفاة، بل غلا بعض هؤلاء واعتبر القول بعدم الجواز من العقائد، فضلل من يقول بالجواز أو الاستحباب، وهؤلاء منهم من حاول تضعيف الحديث الذي مر معنا أو تأويله مع أن الرواية الثانية ظاهرة في الجواز وقد صححها أكثر من إمام، وقد جع الأستاذ البنا هذه المسألة داخلة في باب الفروع الفقهية التي لا ينكر على من فعلها ولا على من لم يفعلها، ما دام معتقداً أن النفع والضر بيد الله وحده، قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل مع


(١) قوله: قال الطبراني بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح فقول فيه ما فيه لوجوه:
أولها: أن الطبراني لم يصحح الحديث في الكبير، وإنما صححه في الصغير، ولم ينقل منه الشيخ ولا أشار إليه لا سيما والعزو إلى الطبراني مطلقاً إنما يراد به الكبير وهو هنا كذلك ولم يقيد.
ثانيها: أن الطبراني إنما صحح أصل الحديث وهو حديث شعبة. بدليل كونه ذكر طريق شعبة وتكلم عليها وقال: والحديث صحيح، فلم يصحح القصة الطبراني، وإنما صحح أصل الحديث بدون ذكر القصة.
ثالثها: كونه قال: رواه الطبراني وذكر في أوله قصة توهم أنه رواه من نفس طريق شعبة وليس كذلك لما عرفت فظهر ما في كلامه من الخلل.
(الطنفسة): مثلثة الطاء والفاء أيضاً، وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء: اسم للبساط، وتطلق على حصير من سعف يكون عرضه ذراعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>