للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= عبدهُ أو أجيرهُ - فلا ينظرُ إلى ما دون السُّرةِ وفوق الرُّكبة".

أقول: الأصل: أن الأمة بالنسبة لسيدها كالزوجة في جواز النظر والاستمتاع، فإذا زوّج السيد أمته لأحد، فإن الحديث يحظر عليه أن يرى ما بين السرة والركبة.

٣٢٥ - * روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله بن خُبيبٍ الجُهني قال راويه-[هشامُ بن سعدٍ]-: "دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يُصلِّي الصبيُّ؟ قالتْ: نعم كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: "إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".

أقول: هذا الحديث محمول على الندب، والأمر بالصلاة لسبع محمول على الوجوب.

٣٢٦ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُدٍ وأنا ابن أربع عشرة، فلم يُجزْني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني" قال نافع: "فقدمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفةٌ، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدُّ ما بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمَّاله: أن يفرضُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة، وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال". وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله: "فأجازني". وزاد أبو داود في رواية أخرى نحو ما بقي من الحديث.

أقول: إن بلوغ الصبي مبلغ الرجال، وبلوغ الفتاة مبلغ النساء هو الذي ينقلهما إلى طور التكليف، فلا يحاسبان على ما يفعلانه قبل البلوغ، والبلوغ بالنسبة للمرأة يكون بالحيض أو بالحبل أو بالاحتلام، فإذا لم يكن شيء من ذلك (١)، فمتى بلغت الخامسة عشرة


٣٢٥ - أبو داود (١/ ١٣٤) كتاب الصلاة، ٢٥ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة.
٣٢٦ - البخاري (٥/ ٢٧٦) ٥٢ - كتاب الشهادات ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم.
مسلم (٣/ ١٤٩٠) ٣٣ - كتاب الإمارة، ٢٣ - باب بيان سن البلوغ.
الترمذي (٤/ ٢١١) ٢٤ - كتاب الجهاد، ٣١ - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري.
النسائي (٦/ ١٥٥) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٢٠ - باب متى يقع طلاق الصبي.
أبو داود (٣/ ١٣٧) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب متى يفرض للرجل في المقاتلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>