للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٦ - * روى البخاري عن الزبير بن العوام (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه".

٣٣٦٧ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه".

وفي أخرى (١) قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيحتطب على ظهره .. وذكر الحديث".

وفي أخرى (٢) قال: "لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يغدو- أحسبه قال: "إلى الجبل- فيحتطب ويتصدق خير له من أن يسأل الناس".

وفي أخرى (٣): "لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلاً أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".


٣٣٦٦ - البخاري (٣/ ٣٣٥) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٠ - باب الاستعفاف عن المسألة.
(أحبله) الأحبل: جمع حبل.
٣٣٦٧ - البخاري (٤/ ٣٠٣، ٣٠٤) ٣٤ - كتاب البيوع، ١٥ - باب كسب الرجل وعمله بيده.
مسلم (٢/ ٤٢١) ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٥ - باب كراهة المسألة للناس.
النسائي (٥/ ٩٣) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٨٣ - المسألة.
(١) البخاري، الموضع السابق.
الموطأ (٢/ ٩٩٨، ٩٩٩) ٥٨ - كتاب الصدقة، ٢ - باب ما جاء في التعفف عن المسألة.
النسائي (٥/ ٩٦) ٢٣ - كتاب الزكاة ٨٥ - الاستعفاف عن المسألة.
(٢) البخاري (٣/ ٣٤١) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٣ - باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافاً).
(٣) مسلم ص (٢/ ٧٢١) ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٥ - باب كراهية المسألة للناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>