ابن حبان (٥/ ١٤٤) ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده. ابن خزيمة (٤/ ١٠٢) ٤١٨ - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة إخراج المقل إذا كان فضلاً عمن يعول .. إلخ. مستدرك الحاكم (١/ ٤١٤) كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن وصححه بعضهم. (جهد المقل) الجهد- بالضم- الوسع والطاقة، والمقل: الذي ماله قليل، فهو يعطي بقدر ماله. ٣٤٣٨ - البخاري (٩/ ٥٠٠) ٦٩ - كتاب النفقات، ٢ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. (١) البخاري (٣/ ٢٩٤) ٢٤ - كتاب الزكاة، ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ... إلخ. أبو داود (٢/ ١٢٩) كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله. النسائي (٥/ ٦٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٥٣ - الصدقة عن ظهر غنى. (٢) البخاري (٩/ ٥٠٠) ٦٩ - كتاب النفقات، ٢ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. (ظهر غنى) يقال: أعطى فلان عن ظهر غنى، أي: أعطى عطاء من له ثروة ومال، فكأنه أسند ظهره إلى غناه وماله.