للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣٧ - * روى أبو داود عنأبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل، وابدأ بمن تعول".

٣٤٣٨ - * روى البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".

وفي رواية (١): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله".

وعند أبي داود: "خير الصدقة ما ترك غنى، أو تصدق عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول".

وعند النسائي: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

وفي أخرى (٢) للبخاري قال: "أفضل الصدقة: ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ فقالوا:


٣٤٣٧ - أبو داود (٢/ ١٢٩) كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك.
ابن حبان (٥/ ١٤٤) ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده.
ابن خزيمة (٤/ ١٠٢) ٤١٨ - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة إخراج المقل إذا كان فضلاً عمن يعول .. إلخ.
مستدرك الحاكم (١/ ٤١٤) كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن وصححه بعضهم.
(جهد المقل) الجهد- بالضم- الوسع والطاقة، والمقل: الذي ماله قليل، فهو يعطي بقدر ماله.
٣٤٣٨ - البخاري (٩/ ٥٠٠) ٦٩ - كتاب النفقات، ٢ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال.
(١) البخاري (٣/ ٢٩٤) ٢٤ - كتاب الزكاة، ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ... إلخ.
أبو داود (٢/ ١٢٩) كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله.
النسائي (٥/ ٦٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٥٣ - الصدقة عن ظهر غنى.
(٢) البخاري (٩/ ٥٠٠) ٦٩ - كتاب النفقات، ٢ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال.
(ظهر غنى) يقال: أعطى فلان عن ظهر غنى، أي: أعطى عطاء من له ثروة ومال، فكأنه أسند ظهره إلى غناه وماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>