للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٢ - * روى الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة".

٣٤٤٣ - * روى ابن خزيمة عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه؛ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه: يا رسول الله إني انخلع من مالي، صدقة إلى الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك بعض مالك، فهو خير لك".

هذه النصوص تحث كلها على الصدقة والإنفاق على العيال والأقارب وأنها إن كانت بنية صالحة فهي من أفضل القربات إلى الله، وتشير إلى الحكمة في الإنفاق:

فما أسوأ تدبير من ينفق على القريب البعيد ويذر أهله عالة يتكففون الناس؟

وما أسوأ تدبير من ينفق كل ماله ليصبح عالة على غيره إن كان أنفقه بهذا القصد؟

ولذا قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: أمسك بعض مالك، وقال: خير الصدقة ما ترك غنى.

ثم إن هذه النصوص تتحدث عن النفقة التي هي حاجة للإنسان وتبين أنها مع ذلك تعد صدقة يثاب عليها الإنسان.

أما ما كان صدقة زائداً عن الحاجة فالحديث عنه في الفصل التالي وهي كذلك مما حث عليه الإسلام.


٣٤٤٢ - مجمع الزوائد (٣/ ١٢٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسنادين أحدهما حسن.
٣٤٤٣ - ابن خزيمة (٤/ ٩٨، ٩٩) ٤٠٩ - باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله. وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>