للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): "أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك".

وفي رواية (٢) أبي داود والترمذي قالت: "قلت: يا رسول الله .... وذكر مثل الأولى".

وقال عوض: "توعي": "توكي".

وأخرج (٣) النسائي الرواية الآخرة، وقال: "توكي".

٣٤٥٦ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر".

وعند مسلم زيادة في أوله، قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ... وذكر الحديث". وأخرج البخاري (٤) مثل هذه الزيادة، وفيه: "ما أنفقته من نفقة من غير إذنه، فإنه يؤدى إليه شطره".

وأخرج الترمذي (٥) ذكر الصوم وحده.

وأخرج أبو داود (٦) الصوم والإذن وحدهما.


(١) مسلم (٢/ ٧١٤) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٨ - باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء.
(٢) أبو داود (٢/ ١٣٤) كتاب الزكاة، ٤٦ - باب في الشح.
الترمذي (٤/ ٣٤٢) ٢٨ - كتاب البر والصلة، ٤٠ - باب ما جاء في السخاء.
(٣) النسائي (٥/ ٧٤) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٦٢ - الإحصاء في الصدقة.
(لا توعي فيوعي الله عليك) كناية عن الشح والإمساك، لأنه من الجمع والادخار، وكذلك "لا توكي فيوكي الله عليك" كناية أيضاً عن البخل والمنع، من الإيكاء، وهو الشد، كأنه يشد كيسه فلا ينفق منه شيئاً،
(الرضخ) العطاء القليل.
٣٤٥٦ - البخاري (٩/ ٥٠٤) ٦٩ - كتاب النفقات، ٥ - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها.
مسلم (٢/ ٧١١) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٦ - باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(٥) البخاري (٩/ ٢٩٥) ٦٧ - كتاب النكاح، ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.
(٦) الترمذي (٣/ ١٥١) ٦ - كتاب الصوم، ٦٥ - باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
(٧) أبو داود (٢/ ٣٣٠) كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>