للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٥٨ - * روى أبو داود عنعبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".

وفي رواية (١) قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".

وعند النسائي (٢) قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيباً .. وذكر الأولى".

قوله: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها: هذا محمول على الندب فكلمة الجواز تأتي على الحقيقة وتأتي على المجاز، والقواعد الشرعية واضحة في أن المرأة حرة في مالها، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الزوجة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.

٣٤٥٩ - * روى مسلم عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أمرني مولاي أن أقدر لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره؟ فقال: الأجر بينكما".

وفي رواية (٣) قال: "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان".

من مجموع النصوص وكلام العلماء يتبين لنا أنه:

١ - يجوز للمرأة أن تتصدق باليسير الرطب ومالا مفسدة فيه، كما إذا طرق طارق الباب فناولته شيئاً يسيراً لا يؤبه له وما يسمى بالضيافة ونحوها.


٣٤٥٨ - أبو داود (٣/ ٢٩٣) كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها.
(١) أبو داود: الموضع السابق، وإسناده حسن.
(٢) النسائي (٥/ ٦٥) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٥٨ - عطية المرأة بغير إذن زوجها.
٣٤٥٩ - مسلم (٢/ ٧١١) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٦ - باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(٣) مسلم: الموضع السابق.
النسائي (٥/ ٦٣، ٦٤) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٥٦ - صدقة العبد.
(أقدر لحماً) أي: أطبخ قدراً من لحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>