للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: يجب في العشرة أوسق زكاتها والندب إلى قنو فيما يبدو شيء زائد على الزكاة لإكرام المسلمين.

والحديث ورد لبيان أن بيع التمر بما على النخيل ما دام الموجود على النخيل أربعة أوسق فأقل يغتفر التفاوت فيه ولا يعتبر رباً مع أن الزيادة والنقصان في الأصل ببيع التمر بالتمر تعتبر رباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>