للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترمذي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري عن سالم، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.

وفي رواية (١) أخرى لأبي داود عن الزهري، أنه قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة. أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله ابن عمر ... فذكر الحديث، قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة- أي الإبل-: ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة: ففيها حقتان وابنة لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة: ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخدت، وفي سائمة الغنم ... فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه- ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق".

٣٥٠٩ - * روى أبو داود عنالحارث الأعور (رحمه الله) روى عن علي: قال زهير - وهو ابن معاوية- أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهماً: درهم، وليس عليكم شيء، حتى تتم مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، فعلى حساب ذلك، وفي الغنم، في كل أربعين شاة: شاة، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين: فليس عليك فيها شيء .. وساق صدقة الغنم مثل الزهري".


(١) أبو داود، الموضع السابق، وص: ٩٩.
الترمذي (٣/ ١٧، ١٨) ٥ - كتاب الزكاة، ٤ - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، وهو حديث حسن.
٣٥٠٩ - أبو داود (٢/ ١٠٠) كتاب الزكاة، ٤ - باب في زكاة السائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>