(٣/ ٣١٢) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٣ - باب العرض في الزكاة. (٣/ ٣١٤) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. (٣/ ٣١٥) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ... إلخ. (٣/ ٣١٦) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٧ - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. (٣/ ٣١٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٨ - باب زكاة الغنم. (٣/ ٣٢١) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. (٥/ ١٣٠) ٤٧ - كتاب الشركة، ٢ - باب ما كان من خليطين ... إلخ. (١٢/ ٣٣٠) ٩٠ - كتاب الحيل، ٣ - باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. أبو داود (٢/ ٩٦، ٩٧) كتاب الزكاة، ٤ - باب في زكاة السائمة. النسائي (٥/ ٢٧) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٠ - باب زكاة الغنم. قال ابن الأثير (بنت مخاض) بنت المخاض من الإبل وابن المخاض: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية، سمي بذلك، لأن أمه من المخاض، أي: الحوامل، والمخاض: اسم للحوامل، لا واحد له من لفظه. (بنت لبون) ابن اللبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك، لأن أمه ذات لبن.