للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن دفين الجاهلية بأن كان إسلامياً بوجود علامة عليه أو لم يعلم أهو جاهلي أو إسلامي فهو لمالكه أو وارثه إن علم، وإن لم يعلم مالكه فلقطة يعرفه الواجد.

ذهب بعض الأئمة أن الخلطة في الحيوانات السائمة توجب الزكاة على مجموع السائمة بغض النظر عما يملكه الأفراد ولو كان أقل من النصاب وذلك رأي الجمهور عدا الحنفية ومن وافقهم، وقاس بعضهم أموال الشركات على ذلك فعلى هذا فإن أموال الشركات على رأي هؤلاء تدفع زكاتها من جملة رأس مالها بصرف النظر عما إذا كان كل شريك يملك نصاباً أو لا، وبعض الفقهاء يرى أن ما يملكه كل شريك على حدة يستقل بدفع زكاته إن كان عليه زكاة، ومثل هذا الاختلاف يعتبر بمثابة الآراء المتعددة التي تجعل أمام الدولة خيارات واسعة في القانون الذي تفرضه على الأمة.

قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: ومذهب الشافعي هو أوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار والدراهم والدنانير. ويمكن أن يكون هذا القول أساساً لمعاملة الشركات المساهمة ونحوها في حكم الزكاة معاملة شخصية واحدة إذا احتاجت إلى ذلك إدارة الزكاة لما فيه من تبسيط الإجراءات وتيسير التعامل وتقليل الجهود والنفقات (١/ ٣٢١).

أقول: في حال أخذ الدولة الزكاة من الشركات فإن الشريك لا يدفع عما يملكه في الشركة بل يدفع زكاة ما يملكه خارج الشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>