للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الأضياف وبناء الأسوار، وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه. قال الشافعية والحنابلة: يجوز أن يدفع إلى كل من مستحقي الزكاة ما تزول به حاجته أو تحقق كفايته وأن يعطي أداة أو ثمنها ليعمل بها وإن كان فيه قوة يعطى بضاعة أو ثمنها ليتجر فيها، حتى ولو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها.

وكره أبو حنفية إعطاء إنسان نصاب الزكاة وهو قدر مائتي درهم فأكثر إلا إذا كان هناك من يعوله، وأجاز مالك إعطاء نصاب فأكثر، ويرد الأمر إلى الاجتهاد، فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. لكن لا يعطى عند المالكية أكثر من كفاية سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>