للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوالله، لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نفسناه عليك، فقال علي: أرسلوهما، فانطلقا، واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها، حتى جاء، فأخذ بآذاننا، ثم قال: "أخرجا ما تصرران" ثم دخل ودخلنا معه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس، وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات. فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، قال: فسكت طويلاً، حتى أردنا أن نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب: أن لا تكلماه، قال: ثم قال: "إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية"- وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، قال: فجاءاه: فقال لمحمية: "أنكح هذا الغلام ابنتك"- للفضل بن العباس- فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: "أنكح هذا الغلام ابنتك"- للفضل بن العباس- فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: "أنكح هذا الغلام ابنتك"، فأنكحني، وقال لمحمية: "أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا"، قال الزهري: ولم يسمه لي".

وفي رواية (١) نحوه، وفيه "قال: فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه، وقال: أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال في الحديث: "ثم قال لنا: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" وقال أيضاً: "ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوا لي محمية بن جزء" وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله استعمله على الأخماس".

أقول: أجاز فقهاء الحنفية المتأخرون أخذ الزكاة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اضطرب نظام بيت المال الإسلامي، ولم يعد يصل إلى آل رسول الله حقهم من الخمس.


(ما تصرران؟) أي: ما جمعتما في صدوركما وعزمتما على إظهاره وكل شيء جمعته، فقد صررته.
(فتواكلنا الكلام) التواكل: أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه، ويتكل فيه عليه، يريد أن يبتدئ صاحبه بالكلام دونه.
(القرم): السيد، قال الخطابي: وأكثر الروايات "القوم" بالواو، ولا معنى له، وإنما هو "القرم" بالراء يريد به: المقدم في الرأي والمعرفة بالأمور والتجارب.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٥٤.
(لا أريم) تقول: لا أريم عن هذا المكان، أي: لا أبرح.
(بحور ما بعثتما به) أي بجواب ما تقولانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل الحور: الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>