للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة، لم يصح عن الزكاة، لأنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه، لكن لو قضى دين فقير حي بأمره، جاز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقير.

اتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة، بشرط النية من الموكل أو المؤدي، وللوكيل أن يوكل غيره بلا إذن، ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز لأن الفرض يتعلق به. وإن دفعها إلى الإمام ناوياً ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء جاز.

لا يصح أن تدفع الزكاة إلا إلى مسلم من الأصناف الثمانية التي ذكرتها الآية ولا يصح أن تدفع إلى الأصول والفروع ولا إلى من ليس رشيداً، وإنما تدفع في هذه الحالة إلى وكيله أو وصية.

لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس، ولهم من خمس الخمس من المغانم في بيت المال ما يكفيهم، هذا وقد نقل عن أبي حنيفة وعن المالكية وبعض الشافعية: جواز إعطاء الهاشميين من الزكاة إذا حرموا من بيت المال سهم ذوي القربى منعاً لتضييعهم ولحاجتهم، وتحل صدقة التطوع لهم عند الأكثرين.

يجوز عند الشافعية أن ندفع للإنسان زكاة ثمن آلة حرفة لابد منها لكسب الإنسان قوته مهما بلغت ولو كان في الأصل يملك نصاباً، لكنه لا يكفيه لشراء آلة العمل التي تلزمه لكسب قوته.

يجوز عند الشافعية أن يدفع لتاجر ثمن بضاعة تجارة التي تلزمه لإقامة تجارته بما يسد حاجته من الزكاة مهما بلغ ذلك ولو كان في الأصل يملك نصاباً.

يجوز لمن لا يجد عملاً أو وجد عملاً، ولكن لا يغطي نفقاته أن يأخذ زكاة يستكمل فيها حاجته.

من كان عنده ملك يحتاجه لسد حاجاته وهذا الملك لا يغطي نفقاته فله أخذ الزكاة ولا يفترض عليه أن يبيع مورد رزقه.

يرى الشافعية أن الغنى الذي لا تجوز معه الزكاة هو الذي يكفي الإنسان لنفسه ولمن

<<  <  ج: ص:  >  >>