للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ينكر ولكن الخلاف في اعتباره أو عدم اعتباره، ويرى بعض العلماء المعاصرين أنه إن ثبت رؤية الهلال في بلد دخل الشهر في حق جميع البلاد التي يؤذن فيها المغرب بعد بلد الرؤية، على أن البلدان الأخرى أي التي أذن فيها المغرب قبل بلد الرؤية يثبت الشهر في حقها في اليوم التالي قطعاً.

(انظر في توضيح هذه الأمور: فتاوى الشيخ علي الطنطاوي ص ٢٢١ - ٢٢٤ ط ٢، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م دار المنارة جدة).

٣٦٧٤ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال- قال الحسن في حديثه: يعني هلال رمضان- فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: "أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذِّن في الناس: أن صوموا غداً".

وفي رواية (١) عن عكرمة "أنهم شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة يشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالاً، فنادى في الناس: أن يقوموا وأن يصوموا"ز أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة عن سماك بن حرب عن عكرمة مرسلاً، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة، قال أبو داود: هذه كلمة لم يقلها إلا حماد: "وأن تقوموا" لأن قوماً يقولون: القيام قبل الصيام.

وفي رواية (٢) الترمذي: قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال، أذِّن في الناس: أن يصوموا غداً".

وأخرجه (٣) النسائي مثل الترمذي، وقال: "أن محمداً عبده ورسوله".


٣٦٧٤ - أبو داود (٢/ ٣٠٢) كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان.
(١) أبو داود: الموضع السابق.
(٢) الترمذي (٣/ ٧٤) ٦ - كتاب الصوم، ٧ - باب ما جاء في الصوم بالشهادة.
قال الترمذي: وروي عن عكرمة مرسلاً.
(٣) النسائي (٤/ ١٣٢) ٢٢ - كتاب الصيام، ٨ - باب قبول شهادة الرجل الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>