للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرتين، فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت، فقلت: هات الآن ما عندك، قال، سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة، أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان".

أقول: صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يوافق يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يتأكد أنه من رمضان مكروه. إلا أن الحنفية استثنوا صورة واحدة وهو أن يصومه الإنسان نفلاً، فإن ثبت أنه من رمضان وقع عن رمضان لأن رمضان معيار لا يسع غيره، وإن لم يكن من رمضان، وقع نفلاً ولا كراهة عندهم بالتنفل في هذه الحالة.

وفي المشهور من مذهب الحنابلة أن السماء إن كانت مصحية لم يجز صيام يوم الشك عن رمضان وإن كانت مغيمة وجب صيامه عنه أما صيامه عن تطوع فجائز. المغني (٣/ ٨٧).

قالوا: والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم (فاقدروا له): التضييق، والتضييق للهلال يكون بجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً. المغني (٣/ ٩٠) ا. هـ- لكن يردُّ هذا: رواية (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) وسبق حديث أبي هريرة (لا تقدموا رمضان بصوم)، وحديث ابن عمر (لا تصوموا حتى تروا الهلال ...).

٣٦٨٢ - * روى أحمد عن عبد الله بن أبي موسى قال: أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء فأتيتها وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فقالت: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان، فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحد منهما قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك.

بمثل هذه الآثار استدل الحنابلة.


٣٦٨٢ - أحمد (٦/ ١٢٦).
مجمع الزوائد (٣/ ١٤٨) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>