- قال الحنفية: يجب على الناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكذا هلال شوال لأجل إكمال العدة فإن رأوه صاموا، وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، ثم صاموا، لأن الأصل بقاء الشهر، فلا ينتقل عنه إلا بدليل، ولم يوجد. وقال الحنابلة: يستحب ترائي الهلال احتياطاً للصوم وحذراً من الاختلاف ويسن إذا رأى المرء الهلال أن يكبر ثلاثاً ويقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والأمن والأمان، ربي وربك الله، هلال رشد وخير، وإذا رؤي الهلال يكره عند الحنفية أن يشير الناس إليه لأنه من عمل الجاهلية.
يقول الحنفية وآخرون: ولا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجيم، وقال المالكية: ولا يثبت الهلال بقول منجم أي حاسب يحسب سير القمر: لا في حق نفسه ولا غيره، لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال، لا بوجوده إن فرض صحة قوله، وقال الحنابلة: ولا يجب الصوم بالحساب والنجوم ولو كثرت إصابتهما، لعدم استناده لما يعول عليه شرعاً.
انظر فيما سبق (رسائل ابن عابدين ١/ ٢٥١ - ٢٥٣)، (رد المحتار ٢/ ٩٢ - ٩٧)، (الشرح الصغير ١/ ٦٨٢)، (المهذب ١/ ١٧٩)، (المغني ٣/ ١٥٦ - ١٦٣)، (الفقه الإسلامي ٢/ ٥٩٨ - ٦٠٧).
- أكثر العلماء على أن من رأى الهلال وحده يلزمه أن يصوم به بمفرده إذا لم يحكم القاضي بشهادته.
- ذكر ابن عابدين أن إثبات هلال رمضان لا يكون إلا بالرؤية ليلاً أو كمال عدة شعبان وأنه لا تعتبر رؤيته في النهار حتى ولو قبل الزوال على المختار.