للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أم مكتوم، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا".

وفي عقبه متصلاً به من حديث عبد الله بن عمر: عن القاسم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

وفي رواية النسائي (١) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، [قالت]: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا".

٣٧١٤ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت".

وأخرجه الترمذي (٢) والنسائي (٣) إلى قوله: حتى ينادي ابن أم مكتوم".

٣٧١٥ - * روى مسلم عن سمرة بن جندب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا- وحكاه حماد بن زيد بيديه- قال: يعني: معترضاً".

وفي رواية الترمذي (٤) "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق".

وفي رواية أبي داود (٥) "لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق


(١) النسائي (٢/ ١٠) ٧ - كتاب الأذان، ١٠ - باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى.
٣٧١٤ - الموطأ (١/ ٧٤) ٣ - كتاب الصلاة، ٣ - باب قدر السحور من النداء.
البخاري (٢/ ٩٩) ١٠ - كتاب الأذان، ١١ - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.
مسلم (٢/ ٧٦٨) ١٣ - كتاب الصيام، ٨ - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... إلخ.
(٢) الترمذي (١/ ٣٩٢) أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل.
(٣) النسائي (٢/ ١٠) ٧ - كتاب الأذان، ٩ - باب المؤذنان للمسجد الواحد.
٣٧١٥ - مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٧٠.
(٤) الترمذي (٣/ ٨٦) ٦ - كتاب الصوم، ١٥ - باب ما جاء في بيان الفجر.
(٥) أبو داود (٢/ ٣٠٣) كتاب الصوم، باب وقت السحور.
(يستطير) استطار ضوء الفجر: إذا انبسط في الأفق وانتشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>