للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه".

وفي أخرى (١) قالت: "كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه".

وفي أخرى (٢) "فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه".

وفي أخرى (٣): أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه، ومن شاء فليفطر".

أقول: لا يزال صيام عاشوراء مستحباً على أن يصام يوم قبله أو يوم بعده.

٣٨٢٠ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) "أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه".

وفي رواية (٤) قال: "ذكر عند النبي يوم عاشوراء، فقال: ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه".

وللبخاري (٥) قال: "صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه".


(١) البخاري: نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٣) البخاري (٤/ ١٠٢) ٣٠ - كتاب الصوم، ١ - باب وجوب صوم رمضان.
٣٨٢٠ - البخاري (٨/ ١٧٧) ٦٥ - كتاب التفسير، ٢ - سورة البقرة، ٢٤ - باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... إلخ}.
مسلم (٢/ ٧٩٢، ٧٩٣) ١٣ - كتاب الصيام، ١٩ - باب صوم يوم عاشوراء.
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٩٣.
(٥) البخاري (٤/ ١٠٢) ٣٠ - كتاب الصوم، ١ - باب وجوب صوم رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>