للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١): أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لرجل: "عليك بصيام ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

وفي أخرى (٢) "أمر رجلاً".

وفي أخرى (٣) عن ابن الحوتكية قال: قال أبي: "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أرنب قد شواها، وخبز، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إني وجدتها تدمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يضر، كلوا، وقال للأعرابي: كل، قال: إني صائم، قال: صوم ماذا؟ قال: صوم ثلاثة أيام من الشهر، قال: إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

قال النسائي: الصواب: عن أبي ذر، ويشبه أن يكون وقع من الكُتَّاب "ذر" فقيل: "أبي".

وفي أخرى (٤) عن موسى بن طلحة "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب وكان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليها، فقال الذي جاء بها. إني رأيت بها دماءً، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وأمر القوم أن يأكلوا، وكان في القوم رجل منتبذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك؟ قال: إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا ثلاث البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة؟ ".

وفي أخرى (٥) نحوه، وفيه "وقال لمن عنده: كلوا، فإني لو اشتهيتها أكلتها".

أقول: لقد انصب الندب في هذه النصوص على ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر، فلو أن إنساناً أفرد يوم الخامس عشر بالصوم فله ذلك، ولذلك فإننا لا ننكر


(١) النسائي (٤/ ٢٢٣).
(٢) النسائي (٤/ ٢٢٣).
(٣) النسائي (٤/ ٢٢٣).
(تدمي) أي: أنها ترى الدم، وذلك أن الأرنب يجيئها الدم، كما تحيض المرأة.
(٤) النسائي (٤/ ٢٢٣).
(منتبذ) الانتباذ: الانفراد والتنحي عن الناس.
(٥) النسائي (٤/ ٢٢٣)، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>