مسلم (١/ ٢٥٦) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (١) البخاري (١/ ٣٧٤) ٥ - كتاب الغسل، ٩ - باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. (٢) البخاري (١٣/ ٣٠٥) ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ١٦ - باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. (٣) مسلم (١/ ٢٥٧) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (٤) البخاري (١/ ٣٦٣) ٥ - كتاب الغسل، ٢ - غسل باب الرجل مع امرأته. مسلم (١/ ٢٥٥) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (٥) البخاري ومسلم نفس الموضع السابق. (٦) النسائي (١/ ٢٠٣) ٤ - كتب الغسل، ١٢ - باب ترك المرأة نفض رأسها عند الاغتسال. البخاري (١/ ٣٦٤) ٥ - كتاب الغسل، ٣ - باب الغسل بالصاع ونحوه وهذه الرواية ذُكرت بالمعنى. (المِرْكن): بكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف: الإجانَة التي تغسل فيها الثياب. (الفَرْقْ): بفتح الراء وسكونها: إناء من نحاس يسع ستة عشر رطلاً، قال الجوهري: الفرق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً، وقد يُحرَّك ا. هـ، وقد قدَّر بعضهم الفرق في مقاييس عصرنا بعشرة كيلو غرام وذلك على مذهب أبي حنيفة، وهو أقل من ذلك في تقدير الشافعية. (تَوْرَ): إناء صغير. =