للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) قال: اعتكف عشرين من شوال.

وأخرجه النسائي (٢) بنحو من رواية البخاري ومسلم الآخرة.

أقول: الأصل عند الحنفية في اعتكاف المرأة أن يكون في مسجد بيتها الذي تخصصه لصلاتها، واعتكافها في المسجد مكروه، والنص الذي مر معنا يدل على أن الاعتكاف جائز في أي وقت من العام، وأنه يصح أن يكون أكثر من عشرة أيام، وأكثر الحنفية يفهمون أن من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وباشر ذلك، أنه يجب عليه الإتمام، وإذا نقض اعتكافه فعليه قضاؤه، وظاهر هذا النص أنه ليس عليه قضاء، بدليل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نوين الاعتكاف وتركنه لم يطالبن بالقضاء، غير أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال يمكن أن يكون دليلاً لمن يذهبون إلى أن على من نقض الاعتكاف بعد أن نواه القضاء، والأصل في الاعتكاف أن يكون فيه صوم، فمن اعتكف في غير رمضان إذا كان اعتكافه منذوراً أو قضاء فلابد فيه من الصوم عند الحنفية وآخرين.

٣٩١٠ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

وزاد مسلم في رواية أخرى (٣)، قال نافع: وقد أراني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وأخرجه أبو داود (٤) بزيادة مسلم.


(١) أبو داود: الموضع السابق.
(٢) النسائي (٢/ ٤٥) ٨ - كتاب المساجد، ١٨ - ضرب الخباء في المساجد.
٣٩١٠ - البخاري (٤/ ٢٧١) ٣٣ - كتاب الاعتكاف، ١ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر ... إلخ.
مسلم (٢/ ٨٣٠) ١٤ - كتاب الاعتكاف، ١ - باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٤) أبو داود (٢/ ٣٣٢) كتاب الصوم، باب أين يكون الاعتكاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>