للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هذه يعدل مدين".

وفي رواية (١) "كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر: صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر". وفي أخرى قال: "كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير" لم يزد على هذا.

وفي أخرى (٢) "كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر، صاعاً من أقط، صاعاً من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر تعدل صاعاً من تمر".

قال أبو سعيد: "فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك".

وفي رواية (٣) "فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، ما عشت".

أقول: ما رآه معاوية من أن نصف الصاع من القمح يعدل الصاع من التمر والشعير والأقط له أصل في السنة كما رأينا وله أصل من حيث إن نصف الصاع من القمح هو المعيار في فدية الصوم والذي يبدو أن نصف الصاع من القمح كان ثمنه يعد الصاع من الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر، ومع أن الأسعار الآن قد تغيرت فلا زالت الفتوى عند الحنفية وآخرين على أن صدقة الفطر نصف صاع القمح، لأنهم اعتبروا ذلك هو المعيار الأصيل في صدقة الفطر.

٣٩٦٣ - * روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري قال: "أخرجنا في صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط أو صاعاً من سلت".


(١) البخاري (٣/ ٣٧٥) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٧٦ - باب الصدقة قبل العيد.
(٢) مسلم (٢/ ٦٧٨) الموضع السابق.
(٣) مسلم: الموضع السابق.
(أقط) الأقط: لبن جامد.
٣٩٦٣ - ابن خزيمة (٤/ ٨٨) ٣٩٥ - باب إخراج السلت صدقة الفطر، وإسناده حسن.
(السلت): ضرب من الشعير أبيض لا قشر له (النهاية).

<<  <  ج: ص:  >  >>