للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر، فقال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء؟ ".

قال حميد- وهو الطويل-: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.

وفي رواية النسائي (١)، بعد قوله: "فإنهم لا يعلمون": "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الكبير والصغير، والحر والعبد، والذكر والأنثى: نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر أو شعير". وفي أخرى للنسائي (٢) مختصراً: قال ابن عباس- في صدقة الفطر- "صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط" والراجح أن الحسن لم يلق ابن عباس فها هنا إرسال.

أقول: إن رواية حميد الطويل أن الحسن كان يرى صدقة الفطر على من صام مذهب مرجوح للروايات الكثيرة التي تعمم صدقة الفطر على الكبير والصغير دون استثناء.

٣٩٦٩ - * روى أحمد عن أسماء بنت أبي بكر "أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعاً من تمر بالمد الذي يقتانون به". وفي رواية عنها "أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم".

أقول: المُدَّان نصف صاع فالروايات متضافرة إذن على أن نصف الصاع من القمح يجزئ عن الصاع من طعام سواه، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الحنفية وأن ما رآه معاوية لم يكن رأياً ليس له أصل أو انفرد به.

٣٩٧٠ - * روى ابن خزيمة عن أسماء بنت أبي بكر "أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في


(١) النسائي (٥/ ٥٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٤٠ - الحنطة.
(٢) الموضع السابق. وهو حديث حسن.
٣٩٦٩ - مجمع الزوائد (٣/ ٨١) قال الهيثمي: روى أحمد الرواية الأولى فقط ورواه كله الطبراني في الكبير وفي الأوسط بعضه وإسناده له طريق رجالها رجال الصحيح.
الطبراني (الكبير) (٢٤/ ٨٢، ٨٣).
٣٩٧٠ - ابن خزيمة (٤/ ٨٤) كتاب الزكاة، ٣٨٦ - باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>