للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. ولا يجب التتابع في أيام الصوم، وإنما يندب.

- إذا لم يصم المتمتع أو القارن الأيام الثلاثة في الحج، فإنه يصومها بعد ذلك باتفاق أئمة المذاهب. ومن شرع في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه عند الجمهور الخروج من الصوم إلى الهدي إلا إذا شاء، لأنه صوم دخل فيه لعدم الهدي.

والمرأة إذا أحرمت متمتعة، فحاضت قبل طواف العمرة، لم يكن لها أن تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، ولأنها ممنوعة من دخول المسجد، فإن خشيت فوات الحج، أحرمت بالحج مع عمرتها، وتسير قارنة. ونتيجة للخلاف بين الحنفية والشافعية في دم القران والتمتع هل هو دم شكر أو جزاء؟ فإن الحنفية لا يجيزون ذبحه إلا يوم النحر، والشافعية يجيزون قبل ذلك.

والحنفية يجيزون أن يطعم فيه الناس جميعاً، وقد لفق الناس بين هذه الأقوال فصار الناس يذبحون قبل يوم النحر ويأكلون، وكثير من العلماء لا يرى بأساً بذلك، فالتلفيق بين أقوال العلماء في الحج غلب على العامة والخاصة إلا القليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>