للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا".

وفي رواية (١) له نحوه، وفيه "وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ونجعلها عمرة ونحل، إلا من معه هدي".

وفيه "ولقيه سراقة بن مالك وهو يرمي الجمرة بالعقبة، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: بل للأبد- وذكر قصة عائشة، واعتمارها من التنعيم".

وفي أخرى (٢) له قال: "أهللنا- أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصاً وحده. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا: أن نحل".

وذكر نحوه، وقول سراقة، ولم يذكر قصة عائشة.

وفي أخرى (٣) له: قال "أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فلما قدمنا مكة: أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس؟ فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم، قال: فأحللنا، حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر: أهللنا بالحج".

وفي أخرى (٤) للبخاري ومسلم مختصراً، قال: "قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة".


(١) البخاري (١٣/ ٢١٨) ٩٤ - كتاب التمني، ٣ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو استقبلت من أمري ما استدبرت".
(٢) البخاري (١٣/ ٣٣٧) ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ٢٧ - باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، إلا ما تعرف إباحته.
(٣) مسلم (٢/ ٨٨٤) ١٥ - كتاب الحج، ١٧ - باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ.
(٤) البخاري (٣/ ٤٣٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٥ - باب من لبى بالحج وسماه.
مسلم (٢/ ٨٨٦) ١٥ - كتاب الحج، ١٨ - باب في المتعة بالحج والعمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>