للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة".

وفي أخرى (٢) قالت: "خرجنا مع رسول الله موافقين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، وكنت فيمن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو ما سبق".

وقال في آخره: "فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة، ولا صوم".

وفي أخرى (٣) قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة: فحل. وأما من أهل بحج، أو جمع الحج والعمرة: فلم يحلوا حتى كان يوم النحر".

وفي أخرى (٤) قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن. قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع أنا بحجة؟ قال: أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا، قال:


(١) مسلم نفس الموضع السابق ص (٨٧١).
(٢) البخاري (٣/ ٦٠٩) ٢٦ - كتاب العمرة، ٧ - باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٢).
قوله "موافين لهلال ذي الحجة" أي مقارنين لاستهلاله، وكان خروجهم قبله، لخمس بقين من ذي القعدة، كما صرحت به في رواية.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٣).
(٤) البخاري (٣/ ٤٢١) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٤ - باب التمتع والقران والإفراد ... إلخ.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٧، ٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>