(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٨٠). (٣) الموطأ (١/ ٤١١) ٢٠ - كتاب الحج، ٧٤ - باب دخول الحائض مكة. (٤) أبو داود (٢/ ١٥٤) كتاب المناسك، ٢٣ - باب في إفراد الحج. (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) يقول: لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراً وأمرتكم به في أول أمري لما سقت الهدي معي. أي: لما جعلت علي هدياً وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي. فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحره، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، فمن لم يكن معه هدي لا يلتزم هذا، ويجوز له فسخ الحج. قال الخطابي: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول لأصحابه تطييباً لقلوبهم، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويتركوا الاقتداء به، فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم، وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه. قال: وقد يستدل بهذا من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران.