للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - الصيد: فلا يجوز للمحرم قتل صيد البر واصطياده، أو الدلالة عليه، ويجوز له صيد البحر مطلقاً، وذبح المواشي الأنسية كالأنعام من الإبل والبقر والغنم. وإذا ذبح المحرم الصيد، صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس بالاتفاق.

ويباح للمحرم غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ والاكتحال بما لا طيب فيه، وقتل الفواسق كالحدأة والفأرة وغير ذلك من الحيوانات التي نصت عليها السنة أنها من الفواسق، والاستظلال بالبيت والمحمل والمظلة، وأن يشد على وسطه حزام النقود وحمل السلاح وقتال العدو.

جزاء الجنايات: الجناية على الإحرام قد توجب دماً واحداً، أو أكثر، أو صدقة، أو دون ذلك، أو قيمة.

والجناية التي توجب بدنة: الجماع قبل التحلل الأول، وإذا طاف طواف الإفاضة جنباً أو حائضاً أو نفساء.

والجناية التي توجب دمين هي: جناية القارن عند الحنفية، وهي كل جناية يجب فيها على المفرد دم واحد.

والجناية التي توجب دماً واحداً إما على سبيل التخيير، أو الترتيب هي: لبس المخيط، وتغطية الرأس، والحلق، وقص الأظافر، والتطيب، ومقدمات الجماع، وترك واجب من واجبات الحج، أما ما يوجب الصدقة وهي: نصف صاع من بر، فهي عند الحنفية: إن طيب المحرم أقل من عضو، أو حلق أقل من ربع الرأس، أو طاف للقدوم أو الوداع محدثاً، أو ترك شوطاً من أشواط طواف الوداع أو السعي. أما ما يوجب أقل من نصف صاع فهو إن قتل جرادة، أو قملة عند الحنفية. أما الجناية التي توجب القيمة أو المثل فهي: جزاء الصيد وقطع النبات. وأوجب الجمهور المثل في المثلى أو القيمة.

انظر: (الاختيار ص ١٤٣ و ١٦١ - ١٦٨)، (كفاية الأخيار ص ١٣٥ و ١٤٣ - ١٤٥)، (المهذب ٦/ ٢٠٠٥ - ٢١٢)، (والشرح الصغير ٢/ ٢٥ و ٢/ ٧٤ فما بعد)، (والمغني ٣/ ٢٨٤ وما بعدها)، (والفقه الإسلامي ٣/ ١٢٤ فما بعد و ٣/ ٢٣٠ فما بعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>