(لإهلاله) أي لإحرامه. ٤٢٥٨ - ابن خزيمة (٤/ ١٦١) ٥٢٩ - باب استحباب الاغتسال للإحرام، وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر في "المستدرك" (١/ ٤٤٧) وصححه هو والذهبي. ٤٢٥٩ - الموطأ (١/ ٣٢٢) ٢٠ - كتاب الحج، ١ - باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري (٣/ ٣٤٦) في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى الحاكم (١/ ٤٤٧) عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.