للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"رأيتُك تصنعُ أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها؟ قال: ما هي يا ابن جُريجٍ؟ قال: رأيتُك لا تمسُّ من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتُك تلتبسُ النعال السبتية، ورأيتك تصبغُ بالصُّفرة، ورأيتُك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل حتى يكون يوم التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسُّ إلا اليمانيين، وأما النعالُ السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسُ النعال التي ليس فيها شعرٌ، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغُ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتى تنبعث به راحلته".

٤٣٦٢ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الرُّكنين اليمانيين".

وفي رواية (١) "يمسحُ" مكان "يستلم".

وفي رواية (٢) لمسلم: "لم يكن يستلم من أركان البيت إلا الرُّكن الأسود، والذي يليه، من نحو دور الجُمحيين".

وفي أخرى (٣) للبخاري ومسلم قال: "ما تركنا استلام هذين الركنين: اليماني والحجر


= (الركنان اليمانيان) قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحِجْرَ- بكسر الحاء-: الشاميان لكونهما بجهة الشام. قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بخلاف الشاميين، فلذلك لم يستلما. واستلم اليمانيين لبقائهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود. فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه، بخلاف اليماني. والله أعلم.
قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله تعالى عنهم. ثم ذهب، قاله النووي [م].
(ويتوضأ فيها): قال النووي في شرح مسلم: معناه: يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان.
٤٣٦٢ - البخاري (٣/ ٤٧٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٩ - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.
مسلم (٢/ ٩٢٥) ١٥ - كتاب الحج، ٤٠ - باب استحباب استلام الركنين ... إلخ.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٢٤.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٢٤.
(٣) البخاري (٣/ ٤٧١) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٧ - باب الرمل في الحج والعمرة.
مسلم: نف سالموضع السابق ص ٩٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>