قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله تعالى عنهم. ثم ذهب، قاله النووي [م]. (ويتوضأ فيها): قال النووي في شرح مسلم: معناه: يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان. ٤٣٦٢ - البخاري (٣/ ٤٧٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٩ - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. مسلم (٢/ ٩٢٥) ١٥ - كتاب الحج، ٤٠ - باب استحباب استلام الركنين ... إلخ. (١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٢٤. (٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٢٤. (٣) البخاري (٣/ ٤٧١) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٧ - باب الرمل في الحج والعمرة. مسلم: نف سالموضع السابق ص ٩٢٤.