للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حول الكعبة على بعيرٍ، يستلم الركن، كراهية أن يُصرف عنه الناس.

وفي رواية النسائي (١) قالت: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، على بعيره ويستلمُ الرُّكن بمحجنه".

٤٣٦٦ - * روى ابن خزيمة عن أبي الطفيل: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوفُ على راحلته بالبيت، ويستلمُ الأركان بمحجنه. قال: وأراهُ يُقبِّلُ طرف المحجن، ثم خرج إلى الصفا فطاف على راحلته".

٤٣٦٧ - * روى أبو داود عن صفية بنت شيبة (رضي الله عنها) قالت: "لم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، طاف على بعيرٍ، يستلمُ الرُّكن بمحجنٍ في يده، قالت: وأنا أنظر إليه".

٤٣٦٨ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت يستلمُ الحجر بمحجنه، وبين الصفا والمروة، ليراهُ الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوهُ".

٤٣٦٩ - * روى مسلم عن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أراني قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصفْهُ لي، قلت: رأيته عند المروة عل ناقةٍ، وقد كثُرَ الناس عليه، قال ابن عباس: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يُدَعُّون عنه، ولا يُكْرَهُون".


(١) النسائي (٥/ ٢٢٤) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٠ - باب الطواف بالبيت على الراحلة.
٤٣٦٦ - ابن خزيمة (٤/ ٢٤١) كتاب المناسك، ٦٧١ - باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن ... إلخ، وهو صحيح.
٤٣٦٧ - أبو داود (٢/ ١٧٦) كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، وإسناده حسن.
٤٣٦٨ - مسلم (٢/ ٩٢٦، ٩٢٧) ١٥ - كتاب الحج، ٤٢ - باب جواز الطواف على بعير غيره ... إلخ.
أبو داود (٢/ ١٧٦، ١٧٧) كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، إلا أن أبا داود ليس عنده: "ويستلمُ الركن بمحجنه".
النسائي (٥/ ٢٤١) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٧٣ - باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة.
(غشوهُ) أي: كثروا عليه وازدحموا.
٤٣٦٩ - مسلم (٢/ ٩٢٢، ٩٢٣) ١٥ - كتاب الحج، ٣٩ - باب استحباب الرمل ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>