للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجر، ويقول: إني لأعلمُ أنك حجرٌ ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلُك ما قبلْتُك".

وزاد مسلم (١) والنسائي (٢) في إحداهما: "ولكنْ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفياً" ولم يقل: "رأيت رسول الله يُقبلك".

قال الحافظ في [الفتح: ٣/ ٣٧٠]: قال الطري: إنما قال ذلك عمر، لأن النسا كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخي عمر أن يظن الجهَّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أني علم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته، كما كانت تعتقده في الأوثان. وقال الحافظ: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر وبوضوح ذلك.

٤٣٧٢ - * روى مالك في الموطإ عن عروة بن الزبير (رضي الله عنهما): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عوفٍ: "كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ قال استلمتُ، وتركتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبتَ".

٤٣٧٣ - * روى الطبراني في الكبير عن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طاف بالبيت أسبوعاً لا يلغو فيه كان كعدْل رقبةٍ يعتقُها".

أقول: المراد بالأسبوع هنا الطواف: بالبيت سبعة أشواط.


(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٢٦.
(٢) النسائي (٥/ ٢٢٦، ٢٢٧) ١٤٦ - باب إستلام الحجر الأسود.
(حفياً) يقال: حفيتُ حفاوةٌ، وتحفيتُ به، فأنا به حفيُّ أي بالغتُ في إكرامه والعناية به.
٤٣٧٢ - الموطأ (١/ ٣٦٦) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٥ - باب الاستلام في الطواف، وهو مرسل، ووصله ابن عبد البر.
٤٣٧٣ - الطبراني "الكبير" (٢٠/ ٣٦٠).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>