للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ في الفتح: إن أراد به أنه لا يستحب، فهو يخالف ما عليه الجمهور، وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف، ويحتمل أن يريد بالسنة: الطريقة الشرعية، وهي تطلق كثيراً على المفروض، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه (م).

٤٤٤٧ - * روى النسائي عن صفية بنت شيبة (رضي الله عنها) عن امرأةٍ قالت: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل، يقول: لا يُقطع الوادي إلا شداً".

٤٤٤٨ - * روى النسائي عن الزهري قال: "سألوا ابن عمر رضي الله عنهما: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة؟ قال: كان في جماعة الناس، فرملُوا، فما أُراهم رملُوا إلا برمله".

٤٤٤٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة: ليُري المُشْرِكينَ قوتَهُ" (١).

* * *


٤٤٤٧ - النسائي (٥/ ٢٤٢) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٧٧ - باب السعي في بطن المسيل، وهو حسن.
٤٤٤٨ - النسائي (٥/ ٢٤٢) ١٧٥ - باب الرمل بينهما، وإسناده صحيح.
٤٤٤٩ - النسائي (٥/ ٢٤٢) ١٧٦ - باب السعي بين الصفا والمروة، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>